الشيخ محمد السند

335

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 8 : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه ] ( مسألة 8 ) : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( 1 ) [ مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ] ( مسألة 9 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل

--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 / 8 .